السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

215

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 4 ) يصح إيقاع الكفالة حالة ( 1 ) مؤجلة ( 2 ) ومع الإطلاق تكون معجلة ( 3 ) ، ولو كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصا . ( مسألة : 5 ) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة ، ويجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل والمكفول له مدة معينة . ( مسألة : 6 ) إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة ( 4 ) أو معجلة وبعد الأجل ان كانت مؤجلة ، فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره ، فإن أحضره وسلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بريء مما عليه ، وان امتنع عن ذلك كان له حبسه ( 5 ) عند الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ( 6 ) ، وان كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يمكن الكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر ، وان كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ( 7 ) لم يكلف الكفيل إحضاره . وهل يلزم بأداء ما عليه ؟ الأقرب ذلك ، خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل ، بأن طالبه المكفول له وكان متمكنا منه فلم يحضره حتى هرب . نعم لو كان بحيث لا يرجى الظفر به ( 8 ) بحسب العادة يشكل صحة الكفالة من أصلها . ( مسألة : 7 ) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال ، فإن لم يأذن له المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه ، وإذا أذن له في

--> ( 1 ) في الحقوق الحالة . ( 2 ) في الحالة والمؤجلة . ( 3 ) في خصوص المعجلة دون المؤجلة . ( 4 ) والحق معجل . ( 5 ) بل له طلب حبسه من الحاكم . ( 6 ) فيما يمكن تأديته كالديون أو بدله كالدية فيما إذا تراضيا عليها مع ورثة المقتول . ( 7 ) بحيث لا يرجى الظفر به . ( 8 ) وكذا لو كان المرجو الظفر ثم انكشف خلافه فإنه ينكشف بطلانها .